مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 8
تخطر اللّجنة حصريا من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو وزير العدل، حافظ الأختام.