مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة وتنظيمها
المادة 6
يعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، موظفا من بين إطارات وزارة العدل برتبة مدير على الأقل، يكلف بأمانة اللّجنة، والذي يتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
– تلقي طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية وتسجيلها وجردها،
– تحضير الملفات التي تعرض على اللّجنة،
– مسك سجلات ووثائق اللّجنة وأرشيفها،
– حضور اجتماعات اللّجنة وإعداد تقارير عنها،
– إعداد قواعد عمل اللّجنة وعرضها على مصادقتها.