مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتولى اللّجنة دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، طبقا لأحكام الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.