مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
يمكن توقيف إجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، في أي مرحلة كانت، إذا عاد المعني لأرض الوطن وقَبِلَ المثول أمام القضاء عن الأفعال المنسوبة له أو قدّم ما يثبت توقفه عن هذه الأخيرة.