الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 17
تسجل مداولات اللّجنة وأعمالها في محاضر تتضمن على الخصوص :
– تاريخ ومكان الاجتماع،
– هوية الشخص المعني بالتجريد من الجنسية الجزائرية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الدلائل التي اعتمدت عليها اللّجنة في اتخاذ رأيها بقبول أو رفض طلب التجريد من الجنسية الجزائرية والأساس القانوني المعتمد عليه،
– اسم العضو المقرر،
– إمضاء رئيس اللّجنة والعضو المقرر وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمين اللّجنة.
تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللّجنة.