مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 16
تبدي اللّجنة رأيا معلّلاً بقبول أو رفض الطلب، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقي ملاحظات المعني المكتوبة أو من تاريخ انقضاء الأجل المقرر لذلك في حالة عدم الرد، بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تبلغ أراء اللّجنة والطعون المحتملة المرفوعة ضدها، إلى السلطة المختصة، من قبل رئيس اللّجنة.