مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 12
يضبط رئيس اللّجنة جدول أعمالها، ويبلّغه مرفقا بنسخ من الملفات المعروضة على اللّجنة إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع، بسعي من أمين اللّجنة.