مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة 8
تحوّل برامج التجهيز والاستثمار، بغض النظر عن مصدر تمويلها، الجاري إنجازها أو المسجلة وغير المنطلقة، الواقعة في تراب الولايات الجديدة، إلى هذه الأخيرة التي تتولى إنجازها.