مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة 7
توزع الاعتمادات التي لم تستعمل في برامج التجهيز والاستثمار المنجزة والمثبتة بعنوان السنة المالية 2026 والسنوات المالية التي قبلها، حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم، والمستعملة لإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2027 .