مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة 5
تقسم الأتاوى المترتبة على شغل ملك عمومي تابع للولاية بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، تبعا للموقع الجغرافي الذي ترتبط به هذه الأتاوى.
وتحصّل هذه الأتاوى ابتداء من أوّل جانفي سنة 2027 من طرف الولاية المعنية.