مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.