مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة 13
تحوّل من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة، كل المنازعات التي تدخل ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة.