مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة 10
يقسّم ما بقي من القروض التي يجب أن ترد في نهاية السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة القرض.