مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تعمل المؤسسات بالنظام الداخلي ونصف الداخلي و/ أو الخارجي.
زيادة على التربية والتعليم المتخصصين، تضمن المؤسسات، عند الحاجة، في مرحلة التعليم، الإيواء والإطعام والنقل المدرسي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم، مثلما تضمن كذلك الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية التي تقتضيها الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات.