مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 33
لا تصح مداولات المجلس النفسي البيداغوجي إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس النفسي البيداغوجي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.