مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 32
توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس النفسي البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية
(8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام.