مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية للموافقة.
وتكون نافذة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما عدا اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل.