الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، على الخصوص، فيما يأتي :
– النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة،
– برامج نشاطات المؤسسة،
– مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
– قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
– إنشاء الملحقات،
– مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة،
– كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها،
– التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة.