الفصل الثاني — المهام
المادة 12
تكلف المدارس المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصص باستعمال البرامج والمناهج والتقنيات الملائمة، وكذا أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال الميسورة الاستعمال،
– تنمية القدرات الحسية والنفسية الحركية للطفل والمراهق،
– ضمان المتابعة النفسية والطبية لكل حالة وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق،
– ضمان الدعم والمرافقة للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم بحاجة إلى تكفل مدرسي خاص بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي،
– إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة،
– إدراج أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة المكيفة، بما فيها تلك التي تمارس في إطار النظام المدرسي،
– تطوير النشاطات الثقافية الملائمة لفائدة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة،
– إعداد المشروع الفردي لكل طفل ومراهق، حسب احتياجاتهم الخاصة وذلك بإشراك الأولياء،
– تشجيع الإندماج الاجتماعي من خلال تنمية كل المهارات الفكرية والعاطفية والجسدية للطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تعزيز الاستقلالية الاجتماعية للطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ضمان مرافقة الأسرة وكذا الطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة،
– المساهمة في مرافقة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية أو بصرية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وضمان متابعتهم.