مرسوم تنفيذي رقم 26-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
الفصل الثاني — التحذيرات الصحية التي يجب أن يتضمنها كل شكل توضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ › القسم الرابع — أحكام مشتركة لمواد التبغ
المادة 25
يجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم لمواد التبغ للتدخين، على الواجهة الجانبية اليسرى، بيان حول الانبعاثات السامة،“ يحتوي دخان التبغ على أكثر من سبعين ( 70 ) مادة مسببة للسرطان، لا سيما القطران والبنزين والزرنيخ .“