مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 9
يتعيّن على الموظفين المرخص لهم بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، الاحترام الصارم لواجباتهم القانونية الأساسية، ولا سيما منها تأدية المهام المرتبطة بوظائفهم، والالتزام بواجب التحفظ والسر المهني و/أو السر الطبي، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.