مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 6
يرخص للموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بممارسة نشاط مربح ذي علاقة بالنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي في حدود إقليم الولاية الذي يمارسون فيه عملهم، أو عند الاقتضاء، في إقليم الولاية المجاورة القريبة من مكان عملهم.