مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
يجب على الموظفين الذين يمارسون نشاطا تكميليا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم، في أجل ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.