مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 18
في حالة سحب أو رفض تجديد رخصة ممارسة نشاط مربح في إطار خاص، يمكن الموظف المعني في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه المقرر، تقديم تظلم إلى مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني الذي يجب عليه أن يبت في هذا التظلم في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلامه.