مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 14
يتعيّن على الموظف المرخص له بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، أن يسلّم لهيئته المستخدمة نسخة من العقد المتعلق بممارسة هذا النشاط في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.