الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 12
تمنح الرخصة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بناء على طلب كتابي من الموظف المعني تتضمن وجوباً المعلومات الآتية :
– تسمية الهيئة المستقبلة ونشاطها،
– طبيعة ومدة النشاط،
– مكان ممارسة النشاط.
يمكن مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية طلب أي معلومة تسمح له بالبت في طلب الموظف المعني.
ويجب على الموظف، زيادة على ذلك، اكتتاب التزام كتابي بالمحافظة على مصلحة هيئته المستخدمة ومنحها الأولوية في جميع الظروف.
يحدد نموذج اكتتاب الالتزام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة.