مرسوم تنفيذي رقم 26-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة 8
ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين الذين يمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
يتعيّن على المفتش العام إعداد حصيلة النشاطات السنوية وإرسالها إلى الوزير.