مرسوم تنفيذي رقم 26-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة 7
يتعيّن على المفتش العام والمفتشين الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق المطلع عليها والمستغلة.
يخوّل المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم، ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة للقيام بذلك.