مرسوم تنفيذي رقم 26-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها زيادة على ذلك، التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيقات حول وضعيات ذات طابع خاص.