المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء،
– التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، وكذا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،
– السهر على الحفاظ والاستعمال الرشيد للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– القيام، عند الاقتضاء، بكل تحقيق يهدف إلى التأكد من صحة الشكاوى،
– توجيه ومساعدة مسؤولي مختلف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، لتمكينهم من ممارسة مهامهم بأكثر فعالية،
– المساهمة في متابعة الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع المرتبطة بوظيفتهم.