المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”الماد ة 6 مكرر : يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تحديد السياسة الوطنية في مجال الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة عمليات استيراد وتصدير السلع على مستوى المعابر الحدودية البرية والجوية والموانئ والمناطق والمخازن تحت الجمركة والمناطق الحرة،
– متابعة عمليات استيراد وتصدير الخدمات،
– متابعة وضع حيز التنفيذ رخص الاستيراد التلقائية،
– اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام تأطير عمليات الاستيراد والتصدير ومحاربة الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة، لا سيما الإغراق والدعم وتزايد الواردات التي تهدد الإنتاج الوطني،
– متابعة تسيير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير والقواعد اللوجيستية،
– المساهمة في اقتراح مؤشرات المخاطر المرتبطة بتضخيم أو تخفيض الفواتير في مجال الاستيراد والتصدير“.