المادة 6
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يرأس الأمين العام للولاية لجنة المزايدة المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من :
– المدير الولائي المكلف بالسياحة،
– مدير الإدارة المحلية،
– المدير الولائي لأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية،
– ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المحطة البحرية و/ أو المحطة البحرية المعنية،
– ممثل مصالح أمن الولاية،
– ممثل مدير الحماية المدنية في الولاية.
تتولى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة في مقر الولاية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا ."