المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ ويتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– طبيعة الشاطئ وحدوده،
– الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية،
– شريط التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ وعلى مستوى كل جزء ممنوح بموجب الامتياز،
– ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، وتراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة،
– فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية وفضاء للراحة،
– فضاء مخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.
يحول مخطط التهيئة السياحية للشاطئ إلى اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة للموافقة، ويصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
عند الاقتضاء، وبناء على توصيات اللجنة الولائية المذكورة أعلاه، ودون المساس بحقوق أصحاب الامتياز المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز السارية المفعول، يمكن مراجعة مخطط التهيئة السياحية للشاطئ بعد انقضاء موسم أو عدة مواسم اصطياف.
يجب وضع لوحة توجيهية عند مدخل كل شاطئ مفتوح للسباحة تتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ".