المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 4 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة المفتوحة".
"المادة 3 : دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين في جزء أو أجزاء الشواطئ الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم، بمقابل".
"المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ :
– عن طريق المزايدة المفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها.
ويعترف بالأولوية في حق الامتياز للمؤسسات الفندقية المصنفة لاستغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا لها، حسب شروط المزايدة المفتوحة والإجراءات المذكورة في المادة 19 أدناه.
– عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية بالأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
يمنح امتياز استغلال الشواطئ بمقابل مالي طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، في حدود لا تتجاوز 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة".
"المادة 6 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة، وحسب الحالة، إلى الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو لرئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، أو لمسير المؤسسة العمومية.
ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط استغلال الشواطئ وتشكلان كيانا واحدا.
يبدأ سريان مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد.
يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة.
يلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ".