مرسوم تنفيذي رقم 26-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
المادة 4
تحدد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تصرف في نهاية عملية الاقتراع.