مرسوم تنفيذي رقم 26-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
المادة 2
تشمل النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، على الخصوص، ما يأتي :
– مراجعة القوائم الانتخابية،
– إعداد بطاقات الناخبين،
– اقتناء الوثائق الانتخابية،
– اقتناء الأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية،
– اقتناء صناديق الاقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت،
– مصاريف الإطعام والإيواء والنقل،
– نفقات الحملة التحسيسية الخاصة بعملية الاقتراع،
– المبالغ المخصصة بعنوان نفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار.