مرسوم تنفيذي رقم 26-172
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
المادة 6
تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–191 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية.