مرسوم تنفيذي رقم 26-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يمثل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج اثنا عشر ( 12 ) نائبا وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.