مرسوم تنفيذي رقم 26-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“ بموجب قرار مشترك بين الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية.