مرسوم تنفيذي رقم 26-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 158-302 وعنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.