مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المعنويين الذين تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالهم الاجتماعي، وكذا على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام.