الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 1 – " سجل المستفيدين الحقيقيين" : السجل العمومي المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية. 2 – "المستفيد الحقيقي" : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
– يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار، و/أو
– تتم لصالحهم عملية أو تعقد لصالحهم علاقة عمل،
– يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو على ترتيبات قانونية. 3 –"السلطات المختصة": السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف. 4 –"الترتيبات القانونية": أي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الإقليم الوطني في إطار عقد أو اتفاق يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة أموال لشخص آخر أو يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأموال جزءا من أموال الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها. 5 –"الصناديق الاستئمانية" : علاقة قانونية لا تترتب عليها شخصية معنوية، وتنشأ بعقد يضع بموجبها شخص أموالا تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معيّن. 6 –"المنظمات غير الهادفة للربح" : الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني. 7 –"الجمعية": تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشتركون في تسخير إمكانياتهم المعرفية والمادية بصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة، من أجل المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 –"الوقف": هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة، ويكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه.