مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل السادس — حق الاطلاع
المادة 24
تُخطر السلطات والهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، والمخوّل لها حق الاطلاع على السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين عن أي مخالفة أو نقص في التصريح وذلك في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ معاينته.