مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل السادس — حق الاطلاع
المادة 22
يتبادل المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات حول المستفيد الحقيقي مع نظرائه في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يتولى تحديد ومتابعة المساعدة التي يتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات متعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أو تحديد أماكن إقامتهم في الخارج.