الفصل الخامس — معايير تحديد المستفيد الحقيقي
المادة 15
يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي أو من الترتيب القانوني، وتتخذ التدابير اللازمة للتحقق من هوياتهم، وفقا للمعايير الآتية : 1 – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يحوزون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت. 2 – في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هويتهم بعد تطبيق المعيار (1)، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سلطة الرقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية أو تحكّم فعال بطرق أخرى غير مصالح الملكية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها، أو من خلال تمتعه، بوصفه شريكا أو مساهما، بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء الإدارة أو أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو في الترتيب القانوني، أو غير ذلك من أدوات الرقابة. 3 – في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2)، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وفقا للتشريع الساري المفعول أو صفة الممثل القانوني للترتيب القانوني.