مرسوم تنفيذي رقم 26-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-158 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
المادة 8
تستمر السلطات المختصة في تحضير والبت في طلبات رخص البناء وشهادات المطابقة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب أحكام هذا المرسوم، والتي تمّ إيداعها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.