المادة 6
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادتين 59 مكرر و 59 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ” المادة 59 مكرر : يتم ايداع ملفات رخص البناء الخاصة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية على مستوى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتحضّر تحت إشراف مدير هذا الشبّاك من طرف الأعضاء المؤهلين المذكورين أدناه :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
– ممثل وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مدير هذا الشبّاك الوحيد الاستعانة بممثل أي قطاع معني بالمشروع وكذا بكل شخص أو سلطة أو هيئة من شأنه مساعدته في تحضير الملف.
يجتمع الأعضاء المؤهلون للشباك الوحيد، بناء على استدعاء من مديره، مرة واحدة كل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، للبت في طلبات رخص البناء المودعة.
يتم إرسال الاستدعاءات إلى الأعضاء، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة 43 أعلاه، إمّا في شكل ورقي أو بطريقة رقمية، مع إشعار بالاستلام.
تكلّف الأمانة التقنية، التي تتولاها مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها في سجل مؤشّر عليه من قبل ممثل مصالح التعمير،
– إرسال ملفات الطلبات إلى الأعضاء المؤهلين وكذا إلى القطاعات المعنية،
– تحضير الاجتماعات،
– إرسال الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء المؤهلين للشبّاك الوحيد،
– تحرير محاضر الاجتماعات،
– تبليغ المقررات لأصحاب الطلبات،
– إعداد الحصيلة الثلاثية للنشاطات وإرسالها إلى الوزير المكلف بالعمران،
– وضع بطاقية إلكترونية تفاعلية تشمل الطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا المقرّرات المسلّمة، وتوجه لتزويد قاعدة بيانات المنصة الرقمية لعقود التعمير بالمعلومات .“ ” المادة 59 مكرر 1 : يتم تحضير ملفات رخص البناء الخاصة بالمشاريع التابعة للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت إشراف مدير الشبّاك الوحيد المعني، من طرف الأعضاء المؤهلين المذكورين أدناه :
– ممثل المصالح المكلفة بالتعمير،
– ممثلو المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية،
– ممثل المصالح المكلفة بالبيئة،
– ممثل مصالح الحماية المدنية.
يمكن مدير الشبّاك الوحيد الاستعانة بممثل أي قطاع معني بالمشروع وكذا بكل شخص أو سلطة أو هيئة من شأنه مساعدته في تحضير الملف.
يجتمع الأعضاء المؤهلون للشباك الوحيد، بناء على استدعاء من مديره، مرة واحدة كل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، للبت في طلبات رخص البناء المودعة.
يتم إرسال الاستدعاءات، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة 43 أعلاه، إمّا في شكل ورقي أو بطريقة رقمية، مع إشعار بالاستلام.
تكلّف الأمانة التقنية، التي تتولاها مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها في سجل مؤشّر عليه من قبل ممثل التعمير،
– إرسال ملفات الطلبات إلى الأعضاء المؤهلين وكذا إلى القطاعات المعنية،
– تحضير الاجتماعات،
– إرسال الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء المؤهلين للشبّاك الوحيد،
– تحرير محاضر الاجتماعات،
– تبليغ المقررات لأصحاب الطلبات،
– إعداد الحصيلة الثلاثية للنشاطات وإرسالها إلى المصالح المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية،
– وضع بطاقية إلكترونية تفاعلية تشمل الطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا المقرّرات المسلّمة، وتوجه لتزويد قاعدة بيانات المنصة الرقمية لعقود التعمير بالمعلومات .“