المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 44 : يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري .............. (بدون تغيير حتى) والمذكور أعلاه.
يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا أو من ممثلها على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عند الاقتضاء، دراسة ملف الهندسة المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية. ...................... (الباقي بدون تغيير) ............................. .“