مرسوم تنفيذي رقم 26-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
المادة 2
تستبدل العبارتان ”الوزير المكلف بالتجارة“ و“وزير التجارة“ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالتجارة الداخلية“.