الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس الإدارة، الذي يرأسه ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي :
– الشؤون الخارجية،
– المحروقات،
– المناجم،
– الجماعات المحلية،
– المالية،
– الصناعة،
– الفلاحة،
– الطاقة،
– التعمير،
– التهيئة العمرانية،
– التجارة الخارجية،
– التجارة الداخلية،
– الري،
– السياحة،
– البيئة،
– التشغيل.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي قطاع أو هيئة معنية بالمواضيع المدرجة في جدول أعماله وكذا بأي خبير تكون مساهمته ضرورية لأشغال المجلس.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.